سياسة
دعوى جنائية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أرمينيا
باكو، 13 مايو (أذرتاج).
رفعت النيابة العسكرية الأذربيجانية دعوى جنائية في واقع استخدام القوات المسلحة لأرمينيا الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
كما أفادت وكالة أذرتاج أن الوكالة الوطنية لتطهير الأراضي من الألغام عثرت على قذيفة غير منفجرة احتوت على مادة كيماوية محظورة أطلقتها القوات المسلحة لأرمينيا على قرية أسكي بارا بمحافظة تارتار الأذربيجانية.
أجرى موظفو قسم التحقيقات الخاصة لدى النيابة العسكرية تحريات ميدانية في مكان الحادث وأوضحوا أن القذيفة تحوي 3.6 كغ من الفوسفور الأبيض (بي 4) وهي من عيار 122 ملم ومن نوع دي – 4 (القذيفة الدخانية).
مع إطلاق مثل هذه القذائف الكيماوية انتهكت القوات المسلحة لأرمينيا "اتفاقية جنيف حول حماية ضحايا الحرب" المعلنة في عام 1949 والبروتوكولات المضافة اليها عام 1977 والمادة الثالثة من اتفاقية جنيف والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية ومواد اتفاقية "حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية وتطبيقها" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في تاريخ 30 نوفمبر عام 1992. تستخدم القوات المسلحة لأرمينيا هذه القذائف ضد المدنيين.
وتشمل الدعوى الجنائية التي رفعتها النيابة العسكرية الأذربيجانية على مواد 29,120.2.7 (محاولة قتل شخصين أو أكثر) و29,120.2.12 (محاولة قتل الشخص في نية العداء والخصومة القومية والعرقية والدينية) و116.0.16 (تطبيق الأسلحة ووسائل الحرب وأساليبها في النزاعات المسلحة، والذي تحظره المعاهدات الدَولية التي تدعمها جمهورية أذربيجان) من القانون الجنائي الاذربيجاني.