مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور




































باكو، 6 فبراير، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 6 فبراير / شباط اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم.
وفي بداية الجلسة طلب أحد المتهمين هاروتونيان بكلمة ولبى القاضي بطلبه.
وقال هاروتونيان في كلمته أن ما يتم نشره في وسائل الإعلام الأرمينية من المزاعم التي تدعي بممارسة الضغط على المتهمين وإجبارهم على تناول المواد المؤثرة عقليا كذب مفترى. وأضاف أن ظروف احتجازنا توافق مع معايير دولية وتثبت ذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية مؤكدا على أن حقوقهم القانونية متوفرة.
ثم طلب المتهم الآخر بابايان بالقاء كلمة فاجازه القاضي. وقال المتهم بابايان إنه راض عن ظروف احتجازه مضيفا أن المتهمين لم يخضع لأية ممارسة للضغط وشدد على "أننا نلقى معاملة محترمة ولدينا شجاعة للتحدث عن الحقيقة والحقيقة لا حدود لها وظروف احتجازنا جيدة."
ثم خطب المدعي على الحاضرين حيث قال إن المحكمة تعقد هذه الجلسات من اجل إحلال العدالة التاريخية مؤكدا على أن الأدلة الدامغة والتاريخية تثبت بصراحة أن الجرائم المرتكبة ليست بحوادث منفردة حصلت عن باب الصدفة بل هي جرائم مرتكبة بقسوة وهمجية خاصة بعدما نظمت تنظيما اعلى حيث أنه يتضح خلال سير المحكمة أن الجرائم المعروضة ارتكبت بتعليمات وتوجيهات قيادة أرمينيا السياسية العسكرية وبدعم من دولة أرمينيا السياسي والعسكري والمادي وغيره. وشدد على أن المحكمة تدل كذلك على أن الجرائم الحربية وضد البشر لن يتستر عليها وان المجرمين والمرتكبين لا ملجأ لهم فيما تبرهن أن العلاقات الدولية لا ينبغي لها أن تسوّى بالقوة والعنف بل بالقانون والحقوق.
ثم قرئ على الحاضرين لائحة الاتهام التي كانت تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان.
ثم أعلن عن أدوار المتهمين التي كانوا يلعبونها بتوليهم مناصب مختلفة في تشكيل التنظيم الإجرامي المشار إليه وفعالياته الممتدة على السنوات المديدة.
ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 7 فبراير.
وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
* * *
بعد ذلك عقدت جلسة للنظر في ملف جنائي محرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بمحام اختاره هو وبمترجم إلى اللغة الروسية.
وطلب محامي واردانيان من القاضي بالسماح بعقد لقاء سري مع موكله ولبى القاضي بالطلب فأعلنت الفاصلة بهذا الشأن.
وبعد الفاصلة قرأ المدعي لائحة الاتهام على الحاضرين.
وجاء فيها أن المتهم واردانيان انتسب إلى التنظيم الإجرامي المنظم بغية ارتكاب الجرائم الكبرى وقاد التنظيم المذكور حيث نشط بما يواكب مع أغراض ونيات التنظيم الإجرامية العامة.
كما تنص لائحة الاتهام على أن التنظيم الإجرامي المشار إليه تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان حربا عدوانية منظمة وواسعة النطاق.
ثم أعلن القاضي أن الجلسة تواصل أشغالها في 10 فبراير بما أن حجم لائحة الاتهام ضخم.
يشار إلى أن المتهم روبن واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الاذربجياني الـ الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.