مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

























باكو، 13 مايو، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 13 مايو أيار اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.
وقام المتهم واردانيان في بداية الجلسة بالتوجه إلى هيئة القضاء بتقديم الاعتراض على هيئة المحكمة ودافع محاميه أبراهام بيرمان عن اعتراض المتهم واردانيان.
وقال المدعي العام ردا على الاعتراض إن حقوق المتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية قد تم ضمانها مشيرا إلى أن طرف الدفاع لم يقدم أدلة ملموسة تُثبت أن هيئة المحكمة المعنية بالقضية لها مصلحة في الملاحقة الجنائية فيما طلب من المحكمة عدم النظر في الاعتراض.
وطلب الأشخاص المتضررون المشاركون في الجلسة من المحكمة عدم قبول الاعتراض.
ثم انصرفت المحكمة لعقد التشاور للنظر في الطلب وبعد التشاور تم إعلان قرار المحكمة بشأن الاعتراض من قبل الدفاع حيث نص القرار على ترك الاعتراض دون النظر فيه.
وأوضح القاضي أقايف عند تبرير القرار أن الدفاع لم يقدم أدلة محددة على أن هيئة القضاة المعنية بالملف كانت متورطة في التحقيق الجنائي.
ثم واصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات المتضررين.
وقال المتضرر أميل مهدييف في شهادته إنه أصيب نتيجة لانفجار قذائف هاون أطلقتها قوات العدو وسقطت بالقرب منه أثناء تصديه لأعمال تخريبية واسعة النطاق نفذتها بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الأرمنية غير الشرعية في اتجاه محافظة أغداره.
وأبلغ المتضرر مهدييف ردًا على أسئلة الادعاء العام أن انفجار قذائف الهاون التي سقطت بالقرب منهم لم يصبه وحده بل أدى إلى إصابة إسماعيل قنبروف وأمين محرّموف بجروح بدنية من أنواع مختلفة أيضًا.
وقال المتضرر مائس كوروغلويف إنه أثناء وجوده في محافظة أغدام سقط صاروخ يُعرف باسم "فاغوت" أُطلق من قبل فلول القوات المسلحة الأرمنية والتشكيلات المسلحة الأرمنية غير الشرعية بالقرب منهم وانفجر مما أدى إلى إصابته هو وقهرمان إسماعيلوف بجروح.
ثم أدلى المتضرر عاصم قرايف بشهادته وقال انه أُصيب جرّاء سقوط وانفجار قذيفة هاون أُطلقت من قِبل فلول القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في محافظة أغداره وفي إجابته عن أسئلة الادعاء العام أشار المتضرر قرايف إلى أن مهدي عباسوف وديفيد جليلوف وجواد محرموف وعلي تقييف ورسول تيموروف الذين كانوا برفقته في ذلك الوقت قد لقوا حتفهم.
وأعلنت المحكمة تقارير الطب الشرعي المتعلقة بالمتضررين أيضًا.
ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 20 مايو.
هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.