مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 12 ديسمبر.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي على نفقة الدولة بعدما تنحى المتهم عن محاميه الخاص وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.
وفي بداية الجلسة قدم محامي المتهم واردانيان إيميل بابيشوف التماسين يطالب فيهما باستبعاد شهادات عدد من المتضررين وورثة الضحايا من قائمة الأدلة لعدم وجود صلة بينها وبين المتهم. واستند الدفاع إلى أن بعض تواريخ إصابة المتضررين والضحايا تتزامن مع فترة لم يكن فيها المتهم واردانيان مواطناً أرمينياً.
ولكن المدعية اعترضت مشيرة إلى أن الاتهام مبني على أساس انضمام المتهم واردانيان إلى اتحاد إجرامي تشكل من قبل دولة أرمينيا وعمله وفقاً لنية مشتركة وطلبت من المحكمة تقييم هذه المسائل عند إصدار الحكم النهائي.
وبعد المداولات قررت المحكمة إبقاء الالتماسين دون تلبية في المرحلة الحالية معللة ذلك بضرورة تقييم هذه النقاط عند إصدار القرار النهائي.
واستمرت الجلسة بعد ذلك بدراسة الوثائق المتعلقة بوسائل التشويش الراديوي التابعة لبقايا القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير القانونية وكشفت الوثائق عن العثور على مركبة عسكرية مزودة بنظام "ريبيلانت-1" المصمم لكتم إشارات أنظمة التحكم بالطائرات بدون طيار من مسافة 30-35 كيلومتراً في مدينة خانكندي. كما تم اكتشاف محطة تشويش راديوي باسم "بوليه-21" في وحدة عسكرية بمدينة خوجالي وهي تُستخدم لإعاقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للطائرات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن خطاب مرسل من شركة خطوط أذربيجان الجوية أذال في عام 2021 بخصوص تعرض إشارات الملاحة الفضائية في المجال الجوي الأذربيجاني للتشويش والتشويه، مما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 42 شكوى في تلك الفترة.
وافقت المحكمة على طلب المتهم واردانيان بتوفير الظروف للاطلاع على المجلدات 1-15 من ملف القضية الجنائية والمواد السمعية والبصرية المتعلقة بها. وتم تأجيل القرار بشأن استدعاء الشهود إلى مرحلة لاحقة.
تم تحديد الجلسة المقبلة للمحاكمة في 16 ديسمبر.
هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.