مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 22 يوليو، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 22 يوليو تموز.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.
وفي بداية الجلسة ادعى المتهم روبن واردانيان أمام المحكمة بأن المترجمين الذين شاركوا في التحقيق الأولي كانوا غير مهنيين ولهذا السبب يعترض عليهم وذكر محامي واردانيان أورام بيرمان أسماء المترجمين وقال إنه دافع عن اعتراض موكله.
وطلب المدعي عدم النظر في الاعتراض وأوضح أن المتهم واردانيان لم يقدم أي حالات محددة تتعلق بعدم مهنية المترجمين أو اعتراضهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية كما لم يقدم أي دليل يؤكد مصلحة المترجم في الملاحقة الجنائية وقد أعلن المتضررين الحاضرون في المحكمة موافقتهم على موقف الادعاء.
وقال القاضي أقايف أن المدعى عليه رغم تأكيده على عدم مهنية المترجمين المشاركين في التحقيق الأولي لم يقدم للمحكمة أي دليل يثبت هذه الحالة ولم يبرر اعتراضه فلذلك، تم رفض الالتماس دون النظر فيه.
وعقب ذلك، توجه المدعى عليه واردانيان مرة أخرى إلى المحكمة مشيراً إلى أنه اطلع مع محاميه على محاضر جلسة المحكمة المنعقدة في 25 فبراير من هذا العام وأنه لا يتفق مع بعض التفاصيل الواردة فيها ويرى أن المحكمة انتهكت الإجراءات المتبعة في النظر في الالتماس وبناءً على ما ذُكر أعرب عن اعتراضه مجدداً على هيئة القضاة مدعياً بأن المحكمة لها مصلحة في الملاحقة الجنائية وقد صرح محاميه بيرمان بأنه يدافع عن اعتراض موكله.
وقال المدعي تعليقاً على الاعتراض إن للدفاع الحق في تقديم ملاحظاته حول صحة واكتمال ما هو مكتوب في محاضر جلسات المحكمة مؤكدا أن عدم تسجيل أي تفصيل معين في محضر جلسة المحكمة أو عدم تلبية التماس المشاركين في الإجراءات لا يُعتبر أساساً للاعتراض على هيئة المحكمة ولهذا السبب، طلب المدعي من المحكمة رفض الالتماس دون النظر فيه وقد أعلن المتضررون الحاضرون في المحكمة موافقتهم على موقف الادعاء.
وأعلن القاضي أقاييف أن الاعتراضات في الدعوى الجنائية تُقدم كتابياً مع تبريرها وأضاف أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أذربيجان لم تُقدم أدلة ملموسة وموثوقة تثبت مصلحة هيئة القضاة التي تنظر في القضية في الملاحقة الجنائية ولم تُحدد ظروف تؤثر على موضوعية المحكمة وحيادها وبناءً على ما ذُكر تم رفض الاعتراض دون النظر فيه.
بعد ذلك، أدلى المتضررون وكذلك ورثتهم القانونيون بشهاداتهم حول الجرائم المرتكبة نتيجة لسياسة العدوان والاحتلال الأرمينية.
وأدلى المتضرر عينور كاظموف الوريث القانوني للمتضرر أنار كاظموف بشهادته قائلا إن شقيقه قُتل في محافظة لاتشين نتيجة لإطلاق نار من قبل فلول القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.
وأفاد المتضرر والح صفروف الذي تم استجوابه بصفته الوريث القانوني للمتضرر في إفادته بأن شقيقه كوكخان صفروف قُتل في أراضي أغدره نتيجة لإطلاق نار من قبل فلول القوات المسلحة الأرمينية والجماعات الأرمينية المسلحة غير الشرعية.
وقال المتضرران ضمير صادقوف وذو الفقار مرادوف وهما من الأشخاص المتضررين في إفادتيهما بأنهما أصيبا نتيجة لاستفزازات فلول القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.
وأبلغ المتضرر كنعان قديرلي أنه أصيب أثناء محاولته إخراج الجرحى من أراضي محافظة أغدره ورداً على أسئلة المدعي أشار إلى أنه لا يزال يعاني من آلام في ركبته وأن إعادة تأهيله مستمرة.
وفي إفادته ذكر المتضرر جوندوز قاسموف أنه أصيب في محافظة كلبجار نتيجة انفجار قذيفة أطلقتها فلول القوات المسلحة الأرمينية والجماعات الأرمينية المسلحة غير الشرعية وأثناء إجابته على أسئلة المدعي أشار إلى أن أحد الأشخاص الذين كانوا برفقته قد قُتل في ذلك الوقت وأصيب عدة أشخاص آخرين.
كما أبان المتضرر وصال قربانوف في إفادته بأنه أصيب في خوجالي نتيجة لنيران قناصة أطلقتها فلول القوات المسلحة الأرمينية والجماعات الأرمينية المسلحة غير الشرعية ورداً على سؤال المدعية ذكر أيضاً أنه كان هناك قتلى وجرحى في ذلك الوقت.
وأبلغ المتضرر صادق أحمدوف في شهادته رداً على أسئلة المدعي أنه أصيب في كلبجار نتيجة لانفجار لغم زرعته بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية مشيرا إلى أنه علم لاحقاً أن هذا اللغم كان لغماً مضاداً للأفراد.
كما أكد المتضرر صادق محرموف في شهادته على أنه أصيب في كلبجار نتيجة لانفجار قذيفة قنبلة يدوية ألقتها عناصر فلول القوات المسلحة الأرمينية والجماعات الأرمينية المسلحة غير الشرعية وهو حاليًا من ذوي الإعاقة من الدرجة الثالثة.
وقد تحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 29 يوليو.
هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.