سياسة
ضيافت عسكروف: تسليم لابشين الى أذربيجان أمر يبني على القانون الدولي
باكو، 9 فبراير (أذرتاج).
قال النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الدفاع والامن ومكافحة الفساد ضيافت عسكروف في حديثه مع أذرتاج ان آلكساندر لابشين حاملي جوازات السفر لعدة دول كان قد زار الأراضي الأذربيجانية المحتلة منتهكا القوانين الأذربيجانية، وسعى الى الدعاية في المستوى العالمي لصالح النظام غير الشرعي الموجود في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وأطلق مناشدات سافرة مناوئة لوحدة أراضي أذربيجان، المتعارف عليها دوليا.
قال ان لابشين يُتّهم بالمادتين من القانون الجنائي الاذربيجاني. ورفعت النيابة العامة في هيأتها للتحقيق للجرائم الخطيرة دعوى جنائية تتهمه بالمادة رقم 281.2 للقانون الجنائي الاذربيجاني (مناشدات سافرة ضد الدولة) والمادة رقم 318.2 (عبور غير قانوني لحدود جمهورية أذربيجان). ولا حاجة هنا الى تسييس هذه المسألة. والمسألة تتعلق بمقاضاة شخص متهم بارتكاب جريمة ذات أساسين بناء على القانون.
أولا ، ثمة معاهدة للمجلس الأوروبي "حول التسليم" اعتمدت في باريس بتاريخ 13 ديسمبر عام 1957 وأذربيجان عضو فيها. بموجب المادة السادسة لهذه المعاهدة، لأذربيجان التزاماتها وكذلك حقها في مطالبة تسليم شخص أينما كان ارتكب جريمة في أراضيها. ثانيا، بموجب معاهدة حول "العلاقات في القانون المدني وقانون الاسرة والقانون الجنائي" اعتمدتها رابطة الدول المستقلة عام 1993، تتعهد الدول بتسليم شخص ارتكب جريمة في أرض أي دولة عضو في رابطة الدول المستقلة الى دولة أخرى عضو. وبناء على معاهدة كيشنو التي تم التوقيع عليها عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2004، تتبع الدول نفس الالتزامات، حسبما قال ضيافت عسكروف.
كما أضاف "في الوقت ذاته، في أذربيجان تشريعات وطنية بهذا الشأن. قد تبنينا قانونا "حول التسليم" عام 2001. ثمة تشريعات كافية بهذا الشأن. بناء على هذه الوثائق تقدمت أذربيجان بطلب الى هيئات الأمن البيلاروسية. وقامت تلك الهيئات بتلبية هذا الطلب الاذربيجاني احتراما وتقديرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وهذه المسألة أصلا وماهية تعتمد على القانون الدولي".
وذكر رئيس اللجنة ان أذربيجان دولة قوية تحترم القانون الدولي. ان تسليم لابشين الى أذربيجان إنجاز باهر للسياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف ودبلوماسيتنا.